حمل المصحف

حمل المصحف

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018

/// نماذج لاعراض علماء المسلمين عن غير عمدٍ عما نبه الباري جل وعلا عليه في سورة الطلاق :

نماذج لاعراض علماء المسلمين عن غير عمدٍ عما نبه الباري جل وعلا عليه في سورة الطلاق
 
النموذج الأول
الشيخ الجليل الفاضل السعدي
قال الشيخ الفاضل: سورة الطلاق - تفسير السعدي
" يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا "
يا أيها النبي إذا أردتم- أنت والمؤمنون أن تطلقوا نساءكم فطلقوهن مستقبلات لعدتهن- أي في طهر لم يقع فيه جماع واحفظوا العدة. [قلت المدون: وقع خطأ شديد من شيخنا الفاضل الشيخ السعدي مفاده الآتي:
1. خالف الشيخ تفسيره الرائع لام الأجل الملحقة بلفظ الذكر الحكيم (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) حيث فسر العدة اعتمادا علي الحديث المضطرب جدا لابن عمر والرواية التي اختصرت العدة من حيض وطهر ثم حيض وطهر ثم حيض وطهر الطلاق اختصرت هذا التفصيل الذي جاء بيانه نصا في رواية مالك عن نافع عن بن عمر ولفظه:4954حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مــــــــــالك عننافـــــــــــع عن عبد الله بن عمــــــــر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )، وهذا الحديث هو أصح روايات ابن عمر جميعا لكونه موصوفا بسلسلة الذهب وهذه السلسلة هي أصح رواية لابن عمر حين يتحكم الاضطراب أو الخلاف في لفظ روايته المنقولة بواسطة الرواة الموصوفين بالعدالة أو الضبط حيث أن كلهم لا يكونوا في درجة واحدة من العدالة أو الضبط إلا في مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر راجع رابط تحقيق روايات ابن عمر في حادثة طلاقه لامرأته تفصيلا الرابط هو :
1. تبديل العدة الي موضع الطلاق والطلاق الي موضع العدة بعد نزيل سورة الطلاق
2. تحقيق روايات حديث عبد الله ابن عمر في طلاق امرأته
3. سورة البقرة مجدولة مع تنقيحات وزيادات
4. سورة الطلاق مجدولة مع تنقيحات وزيادات*
5. تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا
6. مــــــا هي؟الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة ...
2 . ففي صحيح البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الأول] ثم تحيض ثم تطهر،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثاني]، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي الوطء لا يكون بداهة إلا في الطهر ولفظ بعد هي ظرف زمان يشير الي حلول زمن الحيضة الثالثة أمالفظة قبل هو ظرف زمان يشير الي حلول زمن الطهر الثالث وهو طهر الإذن بالتطليق لمن عزم مسبقا علي طلاق امرأته إن لم يمسكها ]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).[قلت المدون:وقد وافقه مسلم في صحيحه في الحديث رقم[4625] وهو أصح روايات ابن عمر علي الاطلاق كما يلي:

1- رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".
[ قلت المدون : هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها :

1- من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر

2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أحفظ الروايات وأتقنها عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع في مجموع الروايات عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ناقصاً أو زائداً ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه،ثم قال البخاري في صحيحه
3. ] ويسترسل الشيخ الفاضل قوله:
لتعلموا وقت الرجعة إن أردتم أن تراجعوهن, وخافوا الله ربكم, لا تخرجوا المطلقات [قلت المدون: بل لا تُخْرِجُوا الزوجات ..حيث هذا الذي قاله خطأ آخر فادح لأنه لم يتنبه سماحته الي أن الأمر بإبقاء المرأة مع الرجل لا يكون إلا لكونهما زوجين وحيث حرم الله الخلوة علي الأجنبي عن المرأة والطلاق هو أحد الأسباب المحققة لحدوث هذه الغربة وتحريم الخلوة بين المطلق ومطلقته ولا سبيل لعدة الإستبراء لحل ما بينهما من غربة وحلٍ للخلوة بينهما اللهم إلا أن يكونا ما يزالا زوجين وتكون العدة التي بينهما هي عدة الإحصاء وهو المطابق لتشريع الطلاق المنزل في سورة الطلاق بالعام الخامس أو السادس الهجري(وأن يكون الرجل في بيتها الذي هو بيته هو زوجها في بيت الزوجية وهو سماح أو جواز أو اباحة للخلوة بينهما خاصة طول مدة العدة وهي مدة طويلة: 1.ثلاثة قروء للحائض من النساء 2.أو ثلاثة أشهر قمرية للائي لا يحضن منهن / كاليائسة من المحيض /أو الصغيرة /أو المرضعة ممن منعهن الإرضاع أن يرون الدم والحيض /أو الثالثة من النساء هي الحامل والتي وقَّت الله ال العليم الحكيم لها عدتها بأن يَحَّل أجل طلاقها إذا وضعت حملها بولادة أو سقط)] أقول لا تخرجوا الزوجات من البيوت التي يسكُنَّ فيها إلى أن تنقضي عدتهنَّ, وهي ثلاث حيضات لغير الصغيرة والآيسة(اللاتي عدتهن ثلاثة أشهر) والحامل (اللائي عدتهن طول مدة الحمل أو ما تبقي منها), ولا يجوز لهن الخروج منها بأنفسهن إلا إذا فعلن فعلة منكرة ظاهرة كالزنى, وتلك أحكام الله التي شرعها لعباده, ومن يتجاوز أحكام الله فقد ظلم نفسه, وأوردها مورد الهلاك.
لا تدري- أيها (تصحيح المدون :لا تدري أيها الزوج بدلاً من قول الشيخ -أيها المطلق - قلت المدون استرسل في الحديث :أيها الزوج العازم علي الطلاق الذي سلبه الله منك ووضعه في نهاية العدة حيث لا يمكنك أن تتملكه الا هناك وهناك فقط في دُبًرِ عدة الإحصاء التي حالت بينكما وبين الطلاق في تشريع الله المنزل في سورة الطلاق 5أو 6 هجري والمعَدِِّل لما سبق من طلاق في تشريع الله المنزل سابقا في سورة البقرة 1أو2هـ) لفظ الشيخ السعدي :أيها المطلق(قلت المدون: وقد نبهنا علي أن الزوجين في تشريع سورة الطلاق هما في عدة الإحصاء زوجان تأجل الطلاق بينهما الي نهاية العدة وبعد تمامها): لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرا لا تتوقعه فتراجعها(قلت المدون بل لعل الله يحدث بعد ذلك[أي بعد تأجيل الطلاق وتحريزه الي نهاية العدة وخلف جدارها الخلفي أمرا لا تدريه يا محمد أنت والناس جميعا وهو أن يمسكها فلا يطلقها لأنها ما تزال زوجته ولا حاجة للمراجعة لأنها ما تزال زوجته] لتمسكها فالامساك قبل المراجعة للزوجة وكلاهما للزوجات [قلت المدون(لتمسكها أو تطلقها فالامساك لمن كان وصفها زوجة في عدة الاحصاء ثم تراجع الزوج عن عزمه وانتكس فيه فلم يطلق زوجته وبقيت علي حال زوجيتها حلا له دون غيره من الرجال

---------------------------------------------

والطلاق لمن كان وصفها زوجة في عدة الاحصاء ثم طلقها زوجها بعد عدة الإحصاء لتصير غريبة عليه من توها وتحل للخطاب من ذات التوللزوجة وكلاهما للزوجات)]).
رسم تصويري لمسار الطلاق بين سورتي الطلاق5هـ والبقرة1و2هـ


ثم يستأنف الشيخ حديثة قائلا:
" فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا "
انظر الرابط:
· الطلاق للعدة -وورد
· جدول الفروق في أحكام الطلاق 5هـ بين سورة البقرة وسورة البقرة1و2هـ.









1.

يتبع ان شـــــــــــــــــــــــاء الله الواحد
ويستأنف الشيخ السعدي قوله...:(قلت المدون يُتَابَع ان شاء الله تعالي بالرد علي أخطاء الشيخ الشائعة كما هي بين كل الفقهاء السابقين واللاحقين والسبب الاعراض وعدم التنبه الي فارق الزمن بين التنزيلين بين سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس هجريا تقريبا وبين سورة البقرة المنزلة في العام الثاني هجريا 2هـ)
قال الشيخ :فإذا قاربت المطلقات(قلت الزوجات بعد تنزيل سورة الطلاق) ..نهاية عدتهن فراجعوهن/ قلت المدون: بل في الآية
/فأمسكوهن بمعروف/ فلا مجال مطلقا هنا للفظ فراجعوهن( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق) ويستكمل الشيخ فيقول: مع حسن المعاشرة, والإنفاق عليهن, أو فارقوهن مع إيفاء حقهن, دون المضارة لهن, وأشهدوا على الرجعة( قلت المدون: لم ترد هنا مطلقا لفظة الرجعة بل الامساك والفارق بينهما كبير جدا كما أن الإشهاد هو فقط علي التفريق وليس علي الرجعة كما يصفها الشيخ والتي هي الامساك) أو المفارقة رجلين عدلين منكم, وأدوا- أيها الشهود- الشهادة خالصة لله لا لشيء آخر, ذلك الذي أمركم الله به يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.
ومن يخف الله فيعمل بما أمره به, ويتجنب ما نهاه عنه, يجعل له مخرجا من كل ضيق,




هذا نموذج من أخطاء الأجلاء من العلماء الذين غاب عن افق تصورهم أن الله أنزل تبديلا لاحكام الطلاق السابقة في سورة البقرة 1و2هـ بما تنزل لاحقا في سورة الطلاق 5هـ)
وسنواصل الرد كما سنورد نماذج أخري من الاختلافات الرهيبة في مسائل الطلاق والتي وفقني الله علي تصحيحها بفضل من عنده وهديً من لدنه أحمده وأستغفره وأتوب إليه واستعينه إنه نعم المولي ونعم الهادي الي طريق مستقيم .............
وراجع هذه الروابط لبين الحق في مسائل الطلاق
الروابط هي: